مرسوم تنفيذي رقم 97-321
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
الفصل الثاني — ميادين التطبيق والأبعاد
المادة 2
تستفيد من أحكام هذه المرسوم الاستثمارات المذكورة في المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، الذي يباشرها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون.