مرسوم تنفيذي رقم 97-321
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-321 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد كيفيات تكفل الدولة كليا أو جزئيًا بنفقات المنشآت القاعدية المرتبطة بإنجاز الاستثمارات الواقعة في المناطق الخاصة . . . 6
الفصل الخامس — كيفيات دفع مساهمة الدولة نفقات المنشآت القاعدية
المادة 11
يتوقف تعويض الدولة النفقات على مطابقة الإنجاز مع الأشغال المصرح بها من طرف المستثمر.
تتولى الخزينة الدفع في حساب المستثمر على أساس كشف تصادق عليه وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، مرفوقا بفاتورات نهائية وبشهادة المطابقة التي تسلّمها الهيئة المحلية المؤهلة. / العدد 57 24 ربيع الثاني عام 1418 ه