مرسوم تنفيذي رقم 97-320
· ج.ر عدد 57 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 24 غشت سنة 1997، يحدد الكيفيات التطبيقية للمادة 43 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار 5
المادة 3
يصرح بالاستثمارات المذكورة في المادة 2 أعلاه طبقا للمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
يجب أن يكون التصريح بالاستثمار مصحوبا بموافقة الشركة القابضة التي تنتمي إليها بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية أو الجهة الوصية بالنسبة للمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية.