المادة 2
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، على استثمارات الإنشاء وإعادة الهيكلة أو إعادة التأهيل وكذا الاستثمارات المعاد انطلاقها بعد التوقف عن النشاط أو الإفلاس، التي تباشرها المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
كما تطبق على الاستثمارات المنتمية للأصناف المذكورة في الفقرة السابقة والتي هي في حيز الإنجاز بتاريخ إصدار المرسوم التشريعي رقم 3 9-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه وكذلك على الاستثمارات التي دخلت في مرحلة الاستغلال خلال الخمس (5) سنوات الأخيرة قبل التاريخ المذكور.