المادة 4
تعدّل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 25 : ينشأ ضمن الدوائر الوزارية الممثلة لدى الشباك الوحيد منصب مندوب يصنف ويرتب استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير بالإدارة المركزية.
أما ممثلو الهيئات العمومية غير التابعة للدوائر الوزارية فيكونون محل انتداب ويتقاضون أجورهم حسب مناصبهم الأصلية.
يستفيد ممثلو الإدارات والهيئات لدى الشباك الوحيد من النظام التعويضي الساري المفعول لدى الوكالة عندما يكون هذا النظام أفضل من الذي تطبقه الإدارات والهيئات التي ينتمون إليها.
وفي الحالة العكسية، تقوم الوكالة بحساب التعويض استنادا إلى ما يدفع في إدارتهم أو هيئتهم الأصلية ".