المادة 3
تعدّل الفقرة الأولى من المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 23 : يكون ممثلو الوزارات والهيئات لدى الشباك الوحيد يملكون توكيلا يخولهم سلطة تسليم مجموع الوثائق مباشرة، وتقديم جميع الخدمات الإدارية المتعلقة بإنجاز الاستثمار، والتدخل أمام المصالح المركزية والمحلية ومكاتب إدارتهم أو الهيئة الأصلية لإزالة الصعوبات المحتملة التي قد يلاقيها المستثمرون.
يتعين على الإدارات والهيئات المعنية أن تبلغ المصالح المركزية والمحلية بدور ممثليها وصلاحياتهم لدى الشباك الوحيد ".