المادة الأولى
تعدّل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، وتتمم كما يأتي :
" المادة 7 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتين :
ممثل الوزير المكلف بالتعاون
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل الوزير المكلف بالمالية ( الميزانية والضرائب )، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط، ممثل بنك الجزائر،
- رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة ممثل الجمعيات المهنية و/ أو جمعيات أرباب العمل العموميين
- ممثل الجمعيات المهنية و/ أو جمعيات أرباب العمل . الخواص يتولّى المدير العام للوكالة كتابة مجلس الإدارة".