مرسوم تنفيذي رقم 97-294
· ج.ر عدد 51 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
الباب الأول — التسمية - المقر الهدف
المادة 6
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع الخدمات المتصلة باستقبال الشخصيات السامية، وذلك بصفة فرعية وبغية ضمان استعمال قدراتها استعمالا أمثل، وبناء على إذن من السلطة الوصية.