مرسوم تنفيذي رقم 97-294
· ج.ر عدد 51 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 21
ترسل الموازنة ومختلف الحسابات وكذلك التقرير السنوي عن النشاط خلال السنة المالية المنصرمة إلى السلطة الوصية وإلى الوزير المكلف بالمالية وإلى مجلس المحاسبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.