الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يأتي : 1 (1) في باب الإيرادات :
- عائد الخدمات المقدمة في إطار هدفها،
- الإعانات التي تمنحها الدولة / العدد 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه
- القروض والتسبيقات التي تستفيدها لترقية العمليات التي كلفت بها،
- الهبات والوصايا
- كل الموارد الأخرى المحتملة اللازمة لنشاطها. 2 (2) في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز تسديد القروض المتعاقد عليها والتسبيقات التي تستفيدها في إطار هدفها،
- كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق هدفها.