مرسوم تنفيذي رقم 97-294
· ج.ر عدد 51 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-294 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 19
تبتدىء السنة المحاسبية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.
غير أن السنة المحاسبية الأولى تبتدىء يوم التشكيل الفعلي للمؤسسة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية.