مرسوم تنفيذي رقم 97-293
· ج.ر عدد 51 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-293 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق الإعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين. 51 3 ربيع الثاني عام 1418 ه غشت سنة 1997، يحدد التنظيم الإداري 5 2 غشت سنة 1997 ، يتضمن حل مركز 6
المادة 3
عملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على هذا التحويل إعداد ما يأتي :
1 - جرد كمّي وكيفيّ وتقييمي تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ويصادق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
2 - حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التي يملكها المركز أو التي هي في حوزته.