مرسوم تنفيذي رقم 97-291
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
المادة 8
تحدّد قائمة المؤسسات المؤهلة لضمان التكوين ما بعد التدرج المتخصص في العلوم الطبية عند الضرورة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
يحدد القرار كذلك شعبة التخصص المعنية.