مرسوم تنفيذي رقم 97-291
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-291 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية. 16
المادة 4
يجب أن تشمل الاتفاقية المذكورة أعلاه، خاصة البنود المتعلقة بما يأتي :
- شعبة التخصص المفتوحة
- الموظفين المكلفين بتنفيذ البرامج، عدد المناصب المفتوحة للتكوين
- فترات وأماكن سير التكوين كيفيات التنظيم والتكفّل بالتداريب في المحيط المهني، إن اقتضى الأمر،
- الأعباء المالية والمادية للأطراف المتعاقدة.