الفصل الأول — لجنة التنسيق الوزارية المشتركة
المادة 6
تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة مرة واحدة على الأقل كل شهرين (2) باستدعاء من رئيسها.
لا يمكن أن ينعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة إلا بحضور كامل أعضائها الدائمين أو الإضافيين.
يمكن أن ينعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة في جلسة غير عادية بناء على طلب صريح من أحد أعضائها الثلاثة الدائمين.
يترتب عن كل اجتماع للجنة الوزارية المشتركة، وبمجرد انعقاد الجلسة، تحرير محضر من طرف كتابة اللجنة التي ترسله إلى الوزراء المعنيين وإلى أعضاء لجنة التنسيق الوزارية المشتركة.