الفصل الأول — لجنة التنسيق الوزارية المشتركة
المادة 4
تكلّف اللجنة الوزارية المشتركة، في إطار التحقيقات الاقتصادية ومكافحة الغش، على وجه الخصوص بما يأتي :
تنظم وتطوّر تداول المعلومات بين المصالح التابعة للهياكل المركزية التي تتشكل منها، 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتصور وتقترح كل التدابير و الإجراءات التي من شأنها أن تطوّر الأعمال ذات الاهتمام المشترك بالنسبة لمصالح الإدارة المذكورة في المادة 2 أعلاه،
- تنجز الأعمال المشتركة في مجال الرقابة، تنسق عمل لجان التنسيق الولائية المذكورة في المادة 7 من هذا المرسوم، وتدرس الحصائل السداسية لأشغال هذه اللجان
- تعد حصيلة سداسية عن أشغالها.