مرسوم تنفيذي رقم 97-290
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12
الفصل الأول — لجنة التنسيق الوزارية المشتركة
المادة 3
يتولّى رئاسة اللجنة الوزارية المشتركة لمدة سنة وبالتناوب، ممثل كل مصلحة من مصالح الإدارة المركزية التي تتشكّل منها، وتبعا للترتيب الآتي : الضرائب، الجمارك، التجارة.
تتولى كتابة اللجنة الوزارية المشتركة، بصفة دائمة، مصالح مديرية العمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب.