الفصل الرابع — أحكام ختامية مشتركة
المادة 22
علاوة على التعويضات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، يستفيد أعضاء الفرق المختلطة للرقابة، علاوة خاصة سنوية عن النتائج يكون مبلغها الأساسي خمسة الاف دينار ( 5.000 دج ).
يدخل على مبلغ هذه العلاوة معامل ضارب يتغير من واحد (1) إلى خمسة (5) تبعا للنتائج المحرزة ونقطة التقدير التي يمنحها رؤساء لجان التنسيق الولائية، أعضاء الفرق.
غير أن تقدير نتائج الفرق المختلطة للرقابة يسند إلى اللجنة الوزارية المشتركة التي تجتمع في جلسة غير عادية وتتداول بناء على تقارير النتائج واقتراحات التنقيط التي تعدها اللجان الولائية.
ويتوج اجتماع اللجنة بتحرير محضر يرسل إلى الوزراء المعنيين، للإعلام، وإلى رؤساء لجان التنسيق الولائية للتنفيذ. / العدد 50 25 ربيع الأول عام 1418 تتكفل ميزانية المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية بالعلاوة السنوية الخاصة بالنتائج.