الفصل الرابع — أحكام ختامية مشتركة
المادة 21
يتقاضى الأعضاء الدائمون والأعضاء الإضافيون في اللجنة الوزارية المشتركة ولجان التنسيق الولائية، تعويضا عن الحضور يقدر بألف دينار ( 1.000 دج ) عن كلّ اجتماع خاص بهذه اللجنة أو تلك.
يستفيد أعوان الفرق المختلطة للرقابة تعويضا قاعدياً يساوي ثلاثة آلاف (3.000 دج) شهريا، ويتم دفع هذا التعويض لهم كلّ ثلاثة (3) أشهر عند انقضاء المدة.
تكون التعويضات المذكورة في هذه المادة على عاتق مصالح الإدارة التي ينتمي إليها المستفيدون.