مرسوم تنفيذي رقم 97-290
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12
الفصل الثالث — الفرق المختلطة للرقابة
المادة 19
يتمتع أعضاء الفرق المختلطة للرقابة، في إطار ممارسة صلاحياتهم، بنفس الاختصاصات ويخضعون لنفس الالتزامات التي يخضعون لها في إدارتهم الأصلية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمكن هؤلاء الأعضاء الاطلاع على كل المعلومات التي هي في حوزة المصالح الإدارية الثلاث التي يمثلونها والتي يمكن أن تهم صلاحياتهم.