الفصل الثالث — الفرق المختلطة للرقابة
المادة 12
تحدث الفرق المختلطة للرقابة بمعدل فرقة أو عدة فرق على مستوى كل ولاية، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة.
وفي الولايات التي لا توجد بها مديرية للجمارك، يعين ممثل مصلحة الجمارك لدى هذه الفرق المختلطة للرقابة من بين أعوان الجمارك العاملين من أقرب ولاية أو من بين أعوان الهيكل الجهوي للجمارك التي تنتمي إليه الولاية المعنية.
ويمكن، عند الضرورة، أن تحدث بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، فرق جهوية مختلطة للرقابة، يمتد اختصاصها الإقليمي عبر عدة ولايات.