مرسوم تنفيذي رقم 97-290
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-290 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997، يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها. 12
الفصل الثالث — الفرق المختلطة للرقابة
المادة 11
تؤسّس فرق مختلطة للرقابة المشتركة، تتشكّل من ممثلي إدارات الضرائب والجمارك والتجارة، وتدعى " فرق مختلطة للرقابة بين الضرائب والجمارك والتجارة ".
تكلف هذه الفرق المختلطة بتنفيذ مقررات وبرامج المراقبة التي أعدتها لجان التنسيق.