مرسوم تنفيذي رقم 97-283
· ج.ر عدد 50 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-283 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الدولة للتجهيز لسنة 1997 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ملياران وستمائة مليون دينار (2.600.000.000 دج) مقيّد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 96-31 المؤرخ في 19 شعبان عام 1417 الموافق 30 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن قانون المالية لسنة 1997) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.