المادة 2
يمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، الذين لا تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، والناخبين الجزائريين المقيمين في الخارج، بالنسبة لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، طلب تسجيلهم في القائمة الانتخابية في إحدى البلديات الآتية :
بلدية مسقط رأس المعني، بلدية آخر موطن للمعني، بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن، وكذا الناخبون الجزائريون المقيمون في الخارج، حقّهم في التصويت في انتخابات أعضاء المجالس الشعبيّة البلدية والولائية، مباشرة أو عن طريق الوكالة لدى إحدى البلديات التي سجلوا فيها والمنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.