مرسوم تنفيذي رقم 97-281
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-281 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 6
يجب أن يصحب كل تصريح بالترشح ملف خاص بكل مترشح أساسي ومستخلف مذكور في القائمة، ويتكون الملف من الوثائق الآتية:
مستخرج من شهادة الميلاد مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية
- شهادة الجنسية الجزائرية
- شهادة الإقامة، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية نسخة طبق الأصل من بطاقة الناخب أو شهادة تسجيل في القائمة الانتخابية، شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية.