مرسوم تنفيذي رقم 97-281
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-281 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 5
عندما تقدّم القائمة، بعنوان المترشحين الأحرار، يرفق ملف ترشيح القائمة باستمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية لخمسة بالمائة ( 5 % على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، وكذا بنسخة من محضر الاعتماد المشار إليه في المادة 82 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.