مرسوم تنفيذي رقم 97-281
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-281 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 3
يتم سحب استمارة التصريح بالترشح لدى المصالح المختصة في الولاية، بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح، المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيح.