مرسوم تنفيذي رقم 97-280
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-280 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 64
المادة 4
يجب أن تقدّم استمارات اكتتاب التوقيعات الشخصية التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليمياً.
يقوم رئيس اللجنة بمراقبة التوقيعات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 82 من من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.
تبلغ فورا نسخة من محضر مراقبة التوقيعات إلى ممثل القائمة المخول قانونا.