مرسوم تنفيذي رقم 97-280
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-280 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 64
المادة 3
يتوقف تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات على تقديم ممثل المعتزمين الترشح، المخول قانونا، رسالة تعلن فيها نية تكوين ملف الترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، إلى المصالح المختصة في الولاية.