مرسوم تنفيذي رقم 97-280
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-280 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية. 64
المادة 2
تجمع اكتتابات التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار في استمارة تقدمها المصالح المختصة في الولاية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية، بقرار، المميزات التقنية لهذه الاستمارة.