مرسوم تنفيذي رقم 97-277
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-277 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 2
تقيّد وتفرد الاعتمادات اللازمة لعمل اللجنة وممثلياتها في الدوائر الانتخابية والبلدية، 22 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية حسب الحالة، في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة الإدارة المركزية) وفي ميزانيات الولايات، وعند الاقتضاء في ميزانيات البلديات.