مرسوم تنفيذي رقم 97-277
· ج.ر عدد 49 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-277 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 ، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم، في إطار المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 97-276 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1418 الموافق 23 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية التي تدعى في صلب النص "اللجنة".