مرسوم تنفيذي رقم 97-274
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
المادة 5
يترتب عن تسجيل الحرفي في المنزل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، تسليم بطاقة مهنية تحمل علامة "حرفي في المنزل ".