مرسوم تنفيذي رقم 97-274
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
المادة 4
يجب على كل شخص طبيعي يرغب مزاولة نشاط حرفي في المنزل أن يطلب تسجيله مسبقا في سجل الصناعات التقليدية والحرف.
ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية : * إثبات التأهيل المهني كما هو محدد في التنظيم المعمول به، * إثبات منزل شرعي يستجيب لمتطلبات النشاط * مزاولة نشاط الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنّيّة كما هو محدد في قائمة نشاطات الصناعات التقليدية والحرف * التمتع بالحقوق المدنية.