مرسوم تنفيذي رقم 97-274
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
المادة 2
يقصد، حسب مفهوم هذا المرسوم، بالحرفي في المنزل كل شخص مستوف الشروط المذكورة أدناه، يزاول في منزله نشاط الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنّيّة كما هو منصوص عليه في المادة 6 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه. / العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه