مرسوم تنفيذي رقم 97-274
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-274 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل 23
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 9 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة نشاط الصناعة التقليدية والصناعة التقليدية الفنية في المنزل.