المادة 9
يتم اختيار الأعمال على أساس المقاييس الآتية :
- موهبة الإبداع ومهارة المترشح،
- النوعية الفنّيّة للعمل وطبيعته الجمالية
- الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور .
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 18 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تقتطع كل النفقات المرتبطة بتنظيم المسابقة الوطنية، وكذا التكاليف المتصلة بمبالغ الجوائز وصنع الميداليات ولوحات الشرف، وقيمة اقتناء الأعمال المتوجة، إن اقتضى الأمر، سنويا من الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية ".