مرسوم تنفيذي رقم 97-273
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-273 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. 22
المادة 8
تقدم الأعمال إلى لجنة الجوائز بمبادرة من المرشحين للجوائز.
يتم إيداع الأعمال لدى الأمانة إلى غاية التاريخ المحدد المعلن عنه والذي تحدده سنويا لجنة الجوائز.
تسجل الترشيحات في سجل يتكون من أوراق غير منفصلة يرقمه رئيس اللجنة ويوقع عليه.