مرسوم تنفيذي رقم 97-273
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-273 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. 22
المادة 5
يمنح الوزير المكلف بالصناعة التقليدية جوائز الصناعة التقليدية والحرف، سنويا باقتراح من لجنة تدعى" لجنة الجوائز ".