المادة 3
تخصص الجوائز الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، في إطار تشجيع النشاط الحرفي وترقية الإنتاج الحرفي الوطني لمكافأة ما يعتبر أحسن الأعمال الحرفية التي أنجزها الحرفيون والتعاونيات والمؤسسات الحرفية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : تخصص الجوائز السنوية للصناعة التقليدية والحرف، في إطار تشجيع النشاط الحرفي وترقية الإنتاج الحرفي الوطني، لمكافأة ما يعتبر أحسن الأعمال الحرفية التي أنجزها الحرفيون والتعاونيات والمؤسسات الحرفية وكذا متربصو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد شروط وكيفيات مشاركة متربصي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين في الجائزة السنوية للصناعة التقليدية والحرف، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة التقليدية والوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين”.