المادة 2
تتضمن جوائز الصناعة التقليدية والحرف ما يأتي :
جائزة الصناعة التقليدية . - جائزة الصناعة الحرفية الفنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : تتضمن جوائز الصناعة التقليدية والحرف ما يأتي :
– جائزة العمل على الطين والجبس والحجر والزجاج وما يماثلها،
– جائزة العمل على المعادن (بما في ذلك المعادن الثمينة)،
– جائزة العمل على الخشب ومشتقاته وما يماثله،
– جائزة العمل على الصوف والمواد المماثلة، 5 جمادى الثانية عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 21 فبراير سنة 2018 م
– جائزة العمل على قماش أو نسيج،
– جائزة العمل على الجلود،
– جائزة العمل على المواد المختلفة”.