مرسوم تنفيذي رقم 97-273
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-273 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. 22
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 49 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك.
العدد 48 18 ربيع الأول عام 1418 ه