مرسوم تنفيذي رقم 97-272
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-272 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدّد كيفيات تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /