المادة 2
تمسك المصالح المختصة للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف البطاقية الوطنية طبقا لتصنيف النشاطات الحرفية وترقيمها كما هو منصوص عليه في التنظيم المعمول به. 18 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية وتنقسم إلى جزءين متميزين :
جزء مخصص للحرفيين ويتعلق بما يأتي : * قطاع النشاط وتسمية النشاط الممارس، * تعريف الحرفي (الاسم اللقب، تاريخ ومكان الازدياد، الوضعية العائلية، العنوان الشخصي والمهني)، * رقم التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.
- جزء مخصص للتعاونيات والمؤسسات الحرفية، ويتعلق بما يأتي : * تسمية التعاونية أو المؤسسة الحرفية أو اسمها ، التجاري * هدف التعاونية أو المؤسسة الحرفية، * اسم مسيّر التعاونية الحرفية ولقبه أو رئيس المؤسسة الحرفية، * عنوان مقر التعاونية أو المؤسسة الحرفية العلامة التجارية المستعملة، * تاريخ تأسيس التعاونية أو المؤسسة الحرفية، * رقم التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف.