مرسوم تنفيذي رقم 97-272
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-272 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها 19 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد كيفيات 20
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم البطاقية الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها، وتدعى في صلب النص "البطاقية الوطنية".