مرسوم تنفيذي رقم 97-271
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-271 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن حل المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة
المادة 4
يتّخذ الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة والوزير المكلف بالمالية، كل فيما يخصه، الإجراءات الضرورية لتحويل عناصر الأملاك والموظفين والأرشيف التي يحوزها المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة أو يسيرها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها . أما بالنسبة للأملاك المنقولة والعقارية فيتم إعداد محضر تسليم يوقع عليه كلا الطرفين.