المادة 2
يترتب على الحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، إعداد : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1 - جرد لكل عناصر الأملاك التي يحوزها المعهد الوطني للدراسات والأبحاث في الصيانة أو يسيرها، عن طريق لجنة يرأسها ممثل عن السلطة الوصية والتي يعين أعضاؤها بمقرّر وزاري مشترك بين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة والوزير المكلف بالمالية.
2 - حصيلة ختامية تبين قيمة عناصر الأملاك المذكورة في الجرد أعلاه.
يعاد وضع الأملاك التي يحوزها المعهد المحل تحت تصرف إدارة الأملاك التابعة للدولة.