مرسوم تنفيذي رقم 97-270
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-270 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 15 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال الغاز كاب" في حقل "تين فوي تابنكورت" الواقع في مساحة البحث المسماة " برج عمر إدريس " (الكتلة : 238 ). 17
المادة 4
يتعين على صاحب الرخصة، خلال فترة صلاحية رخصة الاستغلال مواصلة أشغال تحديد حقل غاز كاب" في حقل "تين فوي تابنكورت وتطويره وتوفير الشروط التقنية للشروع في الإنتاج والاستغلال، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 والمتعلّق بقواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء.