مرسوم تنفيذي رقم 97-267
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-267 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والصيد البحري
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى