مرسوم تنفيذي رقم 97-265
· ج.ر عدد 48 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-265 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 19 يوليو سنة 1997، يتضمن تحويل 4 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يتعلق بتطبيق النصوص المرتبطة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين 7
المادة 2
تحل عبارتا "مصالح المندوب للتخطيط" و "المندوب للتخطيط" محل عبارتي "الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط" و "الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالتخطيط"، عند تطبيق النصوص المعمول بها والمتعلقة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه.